السيد عبد الأعلى السبزواري
314
جامع الأحكام الشرعية
تارة تؤخذ المباشرة في الإجارة وأخرى لا تؤخذ ، فإن كان على النحو الأول جاز له عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه بخلاف الثاني فإنّه يجب على الأجير العمل ولو كان بلا مباشرة نفسه . ( مسألة 28 ) : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء كانت بإعطاء وصف العلاج لهم أو بالمباشرة كتضميد القروح والجروح وجبر الكسير ونحو ذلك ، وتجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي وتحصل بعد إتيان المقدمات . ( مسألة 29 ) : لو استؤجر للعبادة فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا ، فإن كانت الإجارة على العمل الصحيح كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وأما إذا كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره . ( مسألة 30 ) : لو استؤجر لختم القرآن الكريم فالظاهر لزوم الترتيب بين السور وآياتها وكلماتها فإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالأحوط وجوبا للأجير أن يرجع ويتم القراءة من مكان الغلط أو يسترضي المستأجر .